الشيخ الجواهري

44

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كيف كان ف ( - لا يثبت به ) أي الغبن ( أرش ) مطلقاً قبل التصرّف وبعده [ 1 ] . [ خيار التأخير : ] القسم ( الخامس : خيار التأخير ) أي ( من باع ولم يقبض الثمن ولا سلّم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن ) ولو ساعة ولا تأخير قبض المثمن ( فالبيع لازم ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن ) فيها استحقّ ( وإلّا كان البائع أولى بالمبيع ) منه انشاء الفسخ [ 2 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 67 . ( 2 ) الحدائق 19 : 42 . ( 3 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 . ( 4 ) الوسائل 18 : 71 ، ب 17 من أحكام العقود ، ح 1 ، مع اختلاف .